تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
42
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
أنه قال في آخره : قلت : في الإقامة ؟ قال : لا ( 1 ) . وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ قال : لا بأس حين يفرغ ( 2 ) . بناء على عدم مفهوم لها دال على البأس قبل الفراغ ، والَّا فتكون الرواية دالة على كراهة التكلَّم في أثناء الأذان أيضا . واما كراهة الكلام بين الأذان والإقامة ، فلا دليل عليها إلَّا رواية الصدوق في وصية النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وهي في غاية الضعف سندا مع احتمال أن يكون المراد بين فصول الأذان وبين فصول الإقامة ، فتكون دالة على كراهة التكلم بين فصولهما مطلقا ، فتدفع حينئذ بالضعف ( 4 ) أيضا ، مضافا إلى اختصاصها بصلاة الغداة . فتحصل ان الأظهر كراهة التكلم بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) مطلقا منفردا كان أو جماعة ، على المقيم المستمع في الجماعة ولا على ما سوى ما ذكر . فرع قد عرفت ان مقتضى روايات زرارة ، وابن أبي عمير ، وسماعة ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 629 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر ، الحديث 2 ص 628 . ( 4 ) اللَّهم الَّا ان يقال بالتسامح في أدلة السنن بالمعنى الأعم كما قيل . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 1 - 7 - 6 من أبواب الأذان والإقامة .